المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية


كرباج
02-21-2010, 11:21 AM
استشارات قانونية

يقدمها المحامي د. : سعود بن سعدون العذبة ..

ملاحظة: تم جمع جميع الاستشارات للمحامي ليكون الموضوع قيم وثري بالفائدة ..



(1)

أداين أحد المقيمين بمبلغ من المال وهذا الدين ثابت في حقه بموجب كمبيالات مستحقة الدفع فهل يمكنني الحجز على المنقولات المملوكة له؟

إجابة (1)

طبقاً لنص المادة (٣٩٨) من قانون المرافعات مع مراعاة أحكام المادة (٤٠١)، يجوز للدائن ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الاحوال الآتية:

١- إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

٢- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشى الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.

٣- في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.

طبقاً لنص المادة (٤٠١ / ١) من قانون المرافعات (لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء).

وبذلك يكون القانون قد حدد شروطاً لإيقاع الحجز التحفظي على منقولات المدين (التاجر) وهي أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء فإذا ما كان الدين متنازعا عليه فلا يحق لصاحب الحق الحجز على المنقولات المملوكة لمدينه لأنه قد لا يحكم له وبذلك لا يكون الدين مستحقا وإيقاع الحجز في هذه الحالة بسبب ضرر للمحجوز عليه.

ولكن من خلال سؤال السائل يتبين ان دينه ثابت وحال الأداء والمدين مقيم ويخشى من هربه خارج البلاد فمن حقه ايقاع الحجز التحفظي على المنقولات.


(2)

لدي شركة وأريد معرفة كيف يتم حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظف هل يكون عن أول راتب تعاقد عليه الموظف أو على حسب راتب كل سنة أم عن آخر راتب وهل يتم خصم الديون المستحقة لصاحب العمل من مكافأة نهاية الخدمة؟

إجابة (2)

- نصت المادة (٥٤) من قانون العمل (بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، يجب علي صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر. وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر ثلاثة أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

وتعتبر خدمة العامل متصلة إذا انهيت في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (٦١) من هذا القانون وأعيد إلى الخدمة خلال شهرين من تاريخ انتهائها. ويتخذ الأجر الأساسي الأخير للعامل أساسا لحساب المكافأة المشار إليها. ويحق لصاحب العمل ان يخصم من المكافأة المبالغ التي يدين له بها العامل).

ومن خلال استقراء نص المادة يتبين ان مكافأة نهاية الخدمة تتم بالاتفاق بين صاحب العمل والعامل على أنها لا تقل عن ثلاثة أسابيع في السنة وانها تحسب حسب آخر راتب يتقاضاه العامل فلو تعاقد العمل مع صاحب العمل على (٢٠٠٠ ريال) في عام ٢٠٠٥ ثم زاد راتبه في ٢٠١٠ إلى (٥٠٠٠ ريال) فتحسب مكافأة نهاية الخدمة حسب الراتب الأخير في عام ٢٠١٠ كما ان القانون أعطى الحق لرب العمل ان يخصم الديون المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل.



(3)

والدي أصيب بمرض عقلي منذ ما يقارب خمس سنوات وتقدمنا بدعوى للحجر عليه حيث انه يمتلك أموالا نقدية وأسهما وعقارات وبعد ان تأكدت المحكمة من صدق الدعوى بما قدم فيها من مستندات وتقارير طبية تؤكد ذلك المرض واستحكامه أصدرت حكماً بالحجر عليه. إلا اننا فوجئنا بأن هناك تصرفات قد أبرمها مع الغير تفيد انه قام ببيع بعض ممتلكاته للغير فهل هذا البيع صحيح ويسري في حق الورثة؟

الإجابة (3)

نصت المادة (١١٩) من القانون المدني رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٤ على انه:
١- يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه الذي يقرر توقيع الحجر عليه متى صدر التصرف بعد قيد طلب الحجر.

٢- اما إذا صدر التصرف قبل قيد طلب الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العتة شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها.

- ومفاد نص المادة سالفة الذكر ان المجنون أو المعتوه الذي أصيب بمرض عقلي وقررت المحكمة الحجر عليه لا يجوز له إبرام التصرفات القانونية بأنواعها وتقع هذه التصرفات باطلة في مجملها متى كانت قد صدرت بعد قرار الحجر عليه.

- ولكن التصرفات التي أبرمت قبل توقيع الحجر عليه فهناك فرق بين الحالات المرضية فإذا كانت الحالة المرضية واضحة وظاهرة وبلفظ القانون شائعة تعتبر هذه التصرفات باطلة لأن حالة المرض العقلي كانت واضحة وأما إذا كانت الحالة المرضية مستجدة فلا تبطل التصرفات الصادرة منه للغير وخاصة إذا كان هذا الغير حسن النية.

- وعليه فإنه يقع عليك إثبات انه كان في مرحلة المرض الذي لا يغيب عن أحد وان حالته المرضية شائعة فإن كان ذلك فلا تسري هذه التصرفات في حق الورثة.



(4)

تم عقد قران ابنتي على أحد الأشخاص وبعد فترة حدث بينهما خلاف واتفقا على الطلاق ويريد زوجها بأن يعطيها نصف المهر فقط فهل هذه حقوق ابنتي الشرعية فقط التي تستحقها منه عند طلاقها قبل الزواج ؟

الإجابة (4)

للإجابة على هذا السؤال نوضح أنه بعقد الزواج الصحيح يجب للمعقود عليها المهر كله أو نصفه حسب تحقق الدخول أو الخلوة الصحيحة من عدمه وهذا ما ينطبق على حال ابنتك نص المادة (39) من قانون الأسرة على أنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد ويجب المهر بالعقد الصحيح ما يتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ..

وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى..

- وبتطبيق ما سبق على حالة ابنتك فإنه بالنسبة للمهر فإنه يجب التفريق بين حدوث خلوة بينها وبين العاقد عليها من عدمه ففي حالة حدوث خلوه فإنها تكون مستحقه لكامل المهر وليس المقصود بالخلوة حدوث دخلة شرعية إنما المقصود بها تحقق الخلوة بالانفراد بينهما أما إن كان لم يحدث خلوة فلها نصف المهر المسمى بالعقد.

- كما أن لابنتك بالإضافة للمهر النفقة الشرعية منذ عقد الزواج وحتى حدوث الطلاق وهو ما نصت عليه المادة (57) من قانون الأسرة حقوق الزوجة على زوجها هي:-

١- المهر .

٢- النفقة الشرعية.

٣- .................

ونصت المادة ( 61 ) من قانون الأسرة على أنه ( تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطيب وكل ما به مقومـات حياة الإنسان ...............).

أي أن ابنتك تستحق نفقة الزوجية منذ حدوث العقد وحتى حدوث الطلاق طالما أنها لم تمتنع عن تسليم نفسها لزوجها العاقد عليها.


(5)

بعت قطعت ارض لأحد الاشخاص ودفع جزءا من ثمنها نقداً وسدد باقي الثمن بموجب شيكات وقمت بتسجيل هذه الأرض له وبعدها فقدت هذه الشيكات وقد علم الشخص الذي اشترى الأرض بفقدان هذه الشيكات واخذ يماطلني بالسداد فهل استطيع إثبات حقي في حالة اللجوء الى القضاء علماً بأن هناك شهودا شهدوا على واقعه بيع الأرض وتحرير هذه الشيكات كما علموا بفقدي لهذه الشيكات ؟

(5)

بالنسبه لسؤال السائل فإنه تنطبق عليه الفقره الثاليه من الماده ( 262 ) من قانون المرافعات التي تنص على أنه ( استثناء من أحكام الماده السابقه يجوز الاثبات بالبينة فيما زاد عن خمسة آلاف ريال في الاحوال الآتية : -

١- ..................
٢- .................

3- اذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه .

- ويتضح مما سبق أنه يجوز إثبات الدين بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالدليل الكتابي إذا فقد الدائن سند الدين بسبب أجنبي لا يد له فيه.

وعلى ما تقدم فإنه يجب على السائل أن يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة بفقده الشيكات التي يريد أن يسترد قيمتها و بموجب المحضر الذي حرره يلجأ لرفع دعوى مطالبة أمام القضاء و يطلب احالة الدعوى للتحقيق أمام القضاء ويحق له أن يثبت دينه بكافة طرق الاثبات التي من بينها شهادة الشهود الذين حضروا البيع وعلموا بضياع الشيكات.

(6)

كنت مدينا لأحد الأشخاص وحررت له شيكاً وقمت بسداده في موعد استحقاقه نقدا ولم يسلمني الشيك حيث ادعى فقدانه للشيك وحصلت منه على مخالصة مذكور فيها رقم الشيك وقيمته . وقد توفى هذا الشخص رحمه الله وقام ورثته برفع دعوى قضائية ضدي بقيمة الشيك وصدر علي حكم بإلزامي بسداده فما هو موقفي القانوني تجاه هذه القضية؟

الاجابة (6)

- طالما أنه قد صدر عليك حكم قضائي ولم تعلم به ولم تحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة فإن المادة (157) من قانون المرافعات القطري تنص على (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره مالم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الاسباب . كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه).

- وبتطبيق المادة السابقة على السؤال فإن مواعيد استئناف هذا الحكم لم تنته وأنه يجب على السائل أن يقوم باستئناف هذا الحكم فوراً ويقوم بتقديم المخالصهة التي تبرئ ذمته من المديونية أمام محكمة الاستئناف التي سوف تنظر في الأمر وعندما تتحقق من صحة المخالفة سوف تقضي بالغاء حكم أول درجة.


(7)

اتفقت مع احدى شركات المقاولات على أن تقوم الأخيرة ببناء فيلتي الا أن الشركة المذكورة أوكلت تنفيذ المشروع الى أحد المقاولين (من الباطن) لإنجازها والذي لم يكن مؤهلاً ولم يلتزم بشروط العقد المبرم بيني وبين الشركة الأصليه فهل تصرف المقاول الاصلي صحيحا؟ وهل يحق لي إلزام المقاول من الباطن في تنفيذ العقد حسب الشروط الوارده فيه وما مدى مسؤولية المقاول الأصلي؟

الإجابة (7)

إن المادة 701 من القانون رقم 22 لسنة 2004 بإصدار القانون المدني تنص على أنه:
1- يجوز للمقاول أن يوكل تنفيذ العمل في جملته أو جزء منه الى مقاول من الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد، أو لم يكن من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار.
2- ومع ذلك تبقى التزامات المقاول الاصلي قبل رب العمل قائمة، ويكون مسؤولا قبله عن أعمال المقاول من الباطن.

ومعنى ذلك أنه اذا لم يوجد شرط في العقد المبرم بين الشركة الأصلية والمتعاقد يمنع من أن تستند تنفيذ العمل الى مقاول من الباطن في هذه الحاله يحق للشركة أن توكل تنفيذ المقاولة الى مقاول من الباطن.

أما عن حقوق المتعاقد فله أن يختصم المقاول الأصلي (الشركة) عن كل ما يخالف العقد المبرم معها لأن نص الماده صريح في ذلك ويحدد التزامات المقاول الأصلي تجاه رب العمل.

(8)

تقدمت لخطبة إحدى الفتيات وتم عقد القران وبعد فترة وجيزة حدث نفور منها لأسباب لا أعلمها وطلبت فسخ العقد فهل تستحق الزوجة المهر أو شيء منه مع العلم انني لم أدخل بها ولم أختل بها أبداً وأنها هي التي طلبت فسخ الخطبة من نفسها رغم كل المحاولات لإثنائها عن ذلك؟

الإجابة (8)

- القانون رقم 22 لسنة 2006 حدد حقوق الزوجة قبل الدخول بها إذا كان الفسخ لسبب يرجع الى الزوجة حيث نصت المادة (41) على أنه (يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة).

- وعليه فإذا كان سبب الفرقة يرجع للزوجة ولم تدخل بها ولم تختل فإن حقها يسقط في المهر والمتعة وهذا ما نص عليه القانون حيث إن المرأة المعقود عليها ولم يُدخل أو يُختلى بها لا تستحق أي المهر أو المتعة وذلك إذا كان سبب الفرقة يرجع إليها ولأنها هي التي أرادت ذلك دون أسباب يقبلها الشرع أو القانون.

(9)

التحقت بالعمل في مؤسسة منذ أكثر من عامين وقام مالك المؤسسة ببيعها الى آخر والذي لم يصرف لي مستحقاتي المالية من المؤسسة بحجة أنه غير مسؤول عنها فكيف لي الحصول على مستحقاتي وهل هو مسؤول عن مستحقاتي المالية أم المالك القديم مثلما أخبرنا؟

الإجابة (9)

القانون رقم 14 لسنة 2004 وبالتحديد في المادة 52 منه تنص على أنه لا ينتهي عقد العمل في أي من الحالتين التاليتين :-

1- وفاة صاحب العمل.

2- اداماج المنشأه في غيرها أو انتقال ملكيتها أو الحق في إدارتها الى غير صاحب العمل لأي سبب من الأسباب ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن الوفاء بجميع حقوق العمال المترتبة على هذا الأخير.

ومعنى ذلك أنه يمكنك مطالبة المالك الجديد مع المالك القديم بالتضامن للحصول على مستحقاتك وذلك برفع دعوى أمام القضاء واختصامهما بالتضامن للحصول على مستحقاتك المالية لأنهما مسؤولان عن تسوية حالتك المالية حسبما اتفقا في عقد بيع المؤسسة وطبقا لنص المادة سالفة الذكر فعليك التقدم الى القضاء واختصامهما معا.


(10)

استأنفت حكما جنائيا صدر ضدي وحضرت جلستين من جلسات المحكمة وفي آخر جلسة حضرت فيها أجلت القضية لجلسة الى تاريخ آخر والذي فوجئت لاحقا بأنه يصادف يوم عطلة رسمية وحدد للدعوى موعد جلسة جديد ولم أعلم به وقد صدر حكم حضوري برفض الاستئناف رغم انني لم أحضر باقي جلسات المحاكم ولم اعلن بموعد الجلسة لآخر جلسة والتي كانت يوم عطله فهل هذا الحكم يعتبر قد صدر في مواجهتي وما هو الإجراء المتبع لي في مثل هذا الأمر؟.

إجابة (10)

من الأصول المقررة أنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم في غيبته إلا بعد إعلانه إعلاناً قانوناً بموعد الجلسة وإن العبرة في وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وإن مناط اعتبار الحكم حضورياً وفق لما هو ثابت بنص المادة (8) من قانون الاجراءات الجنائية إن يحضر المتهم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل فيها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولاً وما دام التأجيل كان لجلسات متلاحقه إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها فإنه يكون لزاماً إعلان المتهم اعلاناً جديداً بموعد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى، حيث إنه طبقا لذلك فإننا نقول للسائل طالما لم تتسلم إعلانا بموعد الجلسة الجديد طالما كان التأجيل ليوم صادف عطلة رسمية فإنه يجب على المحكمة في هذه الحالة اعلانك اعلانا جديداً بموعد الجلسة التي حددت لنظر الدعوى.

- وبما أنك تقول إنك لم تعلن بموعد الجلسة الجديد بعد التأجيل الذي صادف عطلة رسمية فإن هذا الحكم يكون في حقيقته غيابياً جائز المعارضه فيه رجوعا للأصل العام لانتفاء علة اعتباره حضوريا اعتباريا لتخلف أحد شرائطه إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه.

- وكذلك فإنه يحق لك عمل معارضه استئنافيه على الحكم الصادر ضدك وتقدم للمحكمة محضر الجلسة التي أجلت فيه القضية وان هذا اليوم صادف عطلة رسمية وأنك لم تعلن بموعد الجلسة الجديد وأنه لايوجد ما يفيد تسليمك الإعلان.

(11)

أنا مقيمة في قطر تزوجت من رجل أجنبي ورزقت منه بطفل عمره حاليا عامان وأصبحت الحياة الزوجية صعبة لوجود خلافات كثيرة بيننا حيث امتنع زوجي عن الانفاق علينا «أنا وابني الصغير» فهل يجوز لي رفع دعوى نفقة أمام المحكمة علما بأني موظفة وأتقاضى راتبا شهريا؟.

إجابة (11)

نعم يجوز لك أن ترفعي دعوى نفقة زوجية أمام المحكمة وتطلبي نفقة زوجية ونفقة للابن الصغير كما جاء بنص الماده (61) من قانون رقم (22) لسنة 2006 قانون الأسرة حيث نصت على الآتي نصت المادة (61) من قانون رقم (22) لسنة 2006 قانون الأسرة نصت على الآتي (تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها اليه وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطييب وكل ما به من مقومات حياة الانسان).

كما يجوز أن تطلبي نفقة مؤقتة بالدعوى حيث يحكم القاضي أثناء نظر الدعوى بفرض نفقة مؤقتة لها ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل.

كما جاء بنص المادة 63 من قانون الاسرة لسنة 2006 حيث نصت على الآتي (للقاضي أثناء نظر الدعوى أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة مؤقته لها ويكون قراره مشمولا بالنفاذ المعجل).

- وبناء عليه فانه ملزم قانونا أن يدفع النفقة التي تقدرها المحكمة لك ولطفلك على أن تقدمي ما يثبت حقك بجميع الوسائل أمام المحكمة. أما راتبك فهو حق لك ولا يمنع من قيام زوجك بالإنفاق عليك وعلى طفلك.


(12)

تم الاتفاق بيني وبين مالك عقار على شرائي لعقاره مقابل مبلغ من المال تم تحديده في العقد المبرم بيننا وقد حدد في العقد ميعاد للوفاء بباقي المبلغ لإتمام عملية البيع ، ونص في العقد صراحة على فسخ العقد في حالة عدم التزامي بالوفاء بباقي مبلغ البيع وفي حالة عدم وفائي بالمبلغ يحتفظ البائع بالعربون إلا أنني لم أقم بالوفاء بباقي مبلغ البيع فهل يحق لي مطالبة البائع بالعربون الذي سبق وإن دفعته؟

إجابة (12)

تنص المادة (101) من القانون المدني على أنه (إذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر)
كما نصت المادة (102) من ذات القانون على انه:

1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.

2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد.

وباستقراء نصوص المواد السابقة التنويه عنها فإننا نقول للسائل انه طالما تم الاتفاق بينك وبين البائع صراحة على انه في حالة عدم التزامك بالوفاء بأداء المبلغ المتفق عليه وقد حدد لذلك أجل محدد التاريخ وعدم التزامك بالوفاء في الاجل المحدد يعطي البائع الحق في الاحتفاظ بمبلغ العربون الذي سبق وأن دفعته له ولا يحق لك بعد ذلك المطالبة بذاك العربون طالما قد نص على ذلك بند العقد.


(13)

زوجتي تعاني من مرض نفسي يتمثل في سرقة الأشياء من المحال التجارية أثناء تواجدها وهي تعالج من هذا تحت إشراف طبيب متخصص ومنذ أسبوع تم القبض عليها من قبل عمال أحد المتاجر فهل تسأل زوجتي عن تصرفاتها مع وجود هذا المرض لديها ؟

الإجابة (13)

وفقاً لنص المادتين( 54 ) من قانون العقوبات (لا يسأل جنائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك أو الارادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة أيا كان نوعها، أعطيت له قسراً عنه أو تناولها بغير علم منه أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يُفقد الادراك أو الارادة.

فإذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك وقت ارتكاب الجريمه عد ذلك عذراً مخففاً.

وإذا كان الجاني قد تسبب بإراتدته في فقد أو نقص أو ضعف الادراك بتناول عقاقير مخدرة أو مسكرة فيعاقب عن الجريمه التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً
كما نصت الماده (55)من نفس القانون على أنه ( لا يسال جنائياً كل من :-

1- كان وقت ارتكاب الفعل فاقداً حريه الاختيار لسبب لا دخل لإرادته فيه .

2- ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقائة نفسه أو غيره من خطر جسيم الوقوع يصيب النفس أو المال اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله .

يشترط في هاتين الحالتين ألا يكون يكون في استطاعة مرتكب الفعل بوسيلة أخرى وأن يكون الفعل الذي ارتكبه بالقدر الضروري لدفع الخطر .

وباستقراء نص المادة سالفة الذكر أن زوجتك لا تسأل إذا ثبت أن الفعل الذي قامت به كان ناشئا عن سبب لا دخل لها فيها وحالتها المرضية كانت السبب ولك تقديم الشهادة الطبيه التي تفيد أن زوجتك تعاني من هذه الحاله المرضية أو طلب الكشف لدى الادارة الطبيه المتخصصة.


(14)

تم الاتفاق مع إحدى الشركات على بناء عمارة ونظراً لعدم علمي بالنواحي القانونية فقد أورد بالعقد نص يعفي شركة المقاولات من الضمان فما هو الموقف القانوني تجاه شركة المقاولات؟

الاجابه (14)

وفقاً لنص المادة (715) من القانون المدني على أنه (كل شرط يقصد به إعفاء المهندس أو المقاول من الضمان أو الحد منه يكون باطلاً.)

لا يجوز الاتفاق مقدماً على اعفاء المقاول والمهندس المعماري من الضمان أو الحد منه كأن يشترط عدم مسؤوليتها عن البناء بمجرد التسليم أو أن يكون الضمان لمدة تقل عن عشر سنوات وإلا كان الاتفاق باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته للنظام العام فيرجع رب العمل بالضمان رغم وجود هذا الشرط ولما كان الغرض من النص هو حماية رب العمل ومن ثم فيجوز الاتفاق على تشديد الضمان كبقاء الضمان مدة تزيد على عشر سنوات أو ضمان العيوب الظاهرة للمدة التي يتم الاتفاق عليها بل يجوز الاتفاق على أن يضمن المقاول والمهندس للقوة القهرية.

على أنه اذا تحقق سبب الضمان بأن تهدم البناء أو انكشف عيب فيه كان لرب العمل أن يتنازل عن الضمان اذ المحظور هو التنازل السابق على تحقق سبب الضمان وقد يكون تنازله صريحا وقد يكون ضمنيا بكونه مدة طويلة بعد انكشاف العيب من اقترن السكوت بملابسات قاطعه تدل على التنازل كأن يوفي بالتزاماته المتبقية للمقاول والمهندس دون تحفظ أو يقوم باصلاح العيب دون تحفظ

وفي غير حالة الاستعجال وإذا تهدم البناء جزئياً وظهر عيب في جزء منه فيرجع رب العمل بالضمان فإن اقتصر في رجوعه على التهدم دون العيب فيكون قد تنازل جزئياً عن الضمان فيما يتعلق بالعيب .

- وبانزال ما سبق بيانه فإن البند الوارد بالعقد لا يعطي الشركة ( المقاول) من الضمان ويحق لك ابطال هذا النص والرجوع على المقاول في حالة وجود أي عيوب وفقا لما سبق بيانه .

(15)

تزوجت بامرأة ولم أدخل عليها ولم تكن بيننا خلوة شرعية وقدمت مهرها كاملاً لها إلا أنني فؤجئت فيما بعد بعدم رغبتها في إتمام الزواج بسبب لا أعلمه وليس لي دخل في هذا فما هو موقفي القانوني في مثل هذه الحاله وهل يحق لي استرداد المهر ؟

الاجابه (15)

وفقاً لنص الماده (41) من قانون الأسرة (يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة)

- وبتطبيق نص المادة سالفة البيان إذا كان العدول من جهة الزوج فليس له أن يسترد شيئاً مما أهداه من مهر ولا أن يرجع بشيء مما أنفق وإن كان من جهة الزوجة فللزوج أن يرجع ما أنفق وأن يسترجع كل ما أعطاه إياها إن كانت قائمه وقيمتها أن استهلكت أو هلكت ما لم يكن هناك شرط أو عرف بغير ذلك.

ويتطلب ذلك صدور حكم بالتفريق والقاضي يدقق ويمحص في كافة المعطيات المتوفرة للوصول الى نتيجة منطبقة يثبت من خلالها الطرف الذي عدل عن الزواج هل هو الزوج أم الزوجة وبناء عليه تحدد مسؤولية وحقوق كل طرف تجاه الطرف الآخر


(16)

أبرمت شركة مقاولات عقداً مع مقاول للقيام بأعمال الحفر والأساسات وبدأ المقاول بأعمال الحفر المطلوبة في المنطقة التي أقيم فيها وفوجئت أثناء سيري بسيارتي ليلاً أنه لم تكن هناك أي إشارات ضوئية أمام الحفريات ما أدى إلى سقوطي في حفرة وإتلاف سيارتي تماماً هل لي من حق في المطالبة بالتعويض على شركة المقاولات أم على المقاول الذي يقوم بأعمال الحفر؟

إجابة (16)

تنص المادة (209) من القانون المدني على أنه:

1- يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها.

2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعيه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

- وهدياً على ذلك فإن مناط إلزام رب العمل بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير عن فعل المقاول الذي اتفق معه على القيام بأعمال الحفر أن يثبت أمرين (الأول) ثبوت أن الخطأ الناجم عنه ذلك الضرر بالإتلاف للسيارة وقع من المقاول و(الثاني) أن يثبت أن لرب العمل سلطة فعلية على المقاول في رقابته وتوجيهه والإشراف عليه.

- أما إذا ثبت أن المقاول ليس تابعاً لرب العمل وليس لرب العمل أية سلطة في رقابته وتوجيهه أو الإشراف عليه فإن المقاول يكون وحده مسؤولاً عن التعويض.

- وعلى ذلك يكون عليك أن ترفع دعوى بالتعويض عن تلفيات سيارتك وتختصم فيها كلاً من شركة المقاولات والمقاول الذي قام بأعمال الحفر أو على أيهما ولك الخيار في الرجوع عليهما معاً في التعويض أو على أيهما لاقتضاء حقك.


(17)

تم اتهامي في قضية جنائية لدى شاهد نفي إلا أنه يدعي بأنه لا يستطيع الحضور للمحكمة للإدلاء بشهادته فما هو موقف المحكمة بالنسبة لهذا الشاهد والذي يعتبر حضوره ضروريا ولكن يتهرب من الحضور؟.

إجابة (17)

طبقا لنص المادة (199) إجراءات جنائية (إذا اعتذر الشاهد بمرضه، أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل اليه، او تندب أحد أعضائها لسماع شهادته في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها اليه عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن طبق عليه حكم المادة (179) من قانون العقوبات).
والمستفاد من نص المادة المذكورة انه في حالة اعتذار الشاهد في قضية جنائية عن الحضور لمرضه فإن للمحكمة أن تنتقل اليه لسماع شهادته أوتندب المحكمة أحد أعضائها لسماع الشهادة في حضور النيابة العامة والمتهم وباقي الخصوم.

فإذا ثبت للمحكمة عدم صحة العذر الذي يدعيه الشاهد أو أنه يدعي المرض تبريراً لعدم حضوره للمحكمة لسماع شهادته ، فإن المحكمة تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يعفى الشاهد من العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في الدعوى.

(18)

أنا مواطنة وتزوجت من مقيم في بلد خليجي ولي منه طفل عمره 4 سنوات وقد حدث شقاق بيننا نتج عنه انفصالي عنه إلا أن طليقي يصر على أخذ الصغير معه إلى بلده فهل يحق له ذلك؟

إجابة (18)

طبقا لنص المادة (180) من قانون الأسرة فإن (مكان الحضانة هو بلد ولي المحضون ويستثنى من ذلك حالة المرأة المعقود عليها وهي مقيمة في قطر فيجوز للقاضي إبقاء المحضون معها إذا قدر أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك).

والمستفاد من هذا النص ما يلي:-

1- مكان الحضانة هو بلد المطلق ولي المحضون.
2- يستثنى من ذلك حالة ماذا كانت المطلقة قد عقد عليها وهي مقيمة في قطر ثم نقلت إقامتها إلى بلد آخر هذه الحالة تنتقل الحضانة إلى بلد المطلقة.
3- على انه يشترط في هذه الحالة أن تكون مصلحة الصغير تقتضي بقاءه مع أمه نظراً لصغر سنه أو لظروفه المرضية أو غير ذلك ويكون ذلك بأمر القاضي بعد التعرف على ظروف مصلحة الصغير، وعلى ذلك فإن مطلقك لا يحق له اخذ الصغير في حضانته ما دام انه عقد عليك عقد الزواج في قطر.



اتمنى أن قد وفقت بالطرح

ناصر العمادي
02-21-2010, 11:35 AM
موضوعك أكثر من رائع يالغالي وفيه فايده للجميع أن شاء الله

تسلم أيدك على الأستشارات القيمه والمفيده ونتمنى أضافة المزيد منك

يعطيك مليون عافيه على الجهد المميز

تقبل مني أجمل تحيه وتقدير وأحترام

سيتم التثبيت للأستفاده والأضافه ونتمنى من الجميع المساهمه في أثراء الموضوع

سوار الذهب
02-23-2010, 07:13 PM
هل نكتب استفسارتنا هنا ويتم عليها الاجابة من المحامي المذكور
واذا الاجابة بالنفي
يرجي ان تكون فكرة سديدة ان يستظيف المنتدي محامي يجيب على الاستفسارات لدينا
ولكم جزيل الشكر على الطرح

كرباج
02-24-2010, 09:22 AM
هل نكتب استفسارتنا هنا ويتم عليها الاجابة من المحامي المذكور
واذا الاجابة بالنفي
يرجي ان تكون فكرة سديدة ان يستظيف المنتدي محامي يجيب على الاستفسارات لدينا
ولكم جزيل الشكر على الطرح

مرحبا أختي

هذا مجموعة استفسارات .. تطرح بجريدة الراية بشكل اسبوعي للمحامي أعلاه

وجمعناها للأستفاده

اما فكرة نشوف محامي .. الفكرة رائعة وان شاء الله نشوف لها طريقة

الله يعطيكِ العافية

|{~ديمووور~}|
02-26-2010, 07:29 PM
الله يعطيك العافيه مديرنا الغالي

ام حمده
02-26-2010, 10:07 PM
بارك الله فيك كرباج والله يعطيك العافيه يا رب

بــرتش
02-27-2010, 02:51 AM
يعططييك الف الف عاافيه ..

مريوم
03-01-2010, 08:19 PM
كل الشكر لك اخوي كرباج على ماتطرحه من مواضيع مهمه

][عميد الحب][
03-02-2010, 02:40 AM
كل الشكر لكـ اخوي/ كرباج

على طرحكـ الرائع والمفيد اتمناء للجميع منه يستفيد
باركـ الله فيكـ ويعطيكـ العافية على مجهودكـ المميز
دمت بحفظ الرحمن

خااالص ااالتحاااياااا وااالتقدير

صٍْلآحٍّ آليَزٍُيَدًٍيَ
03-31-2010, 12:25 PM
يعطيك الف الف عافية استفدتنا وايد وجزاك الله خير والمحامي

مجنون قطر
05-03-2010, 10:16 PM
يعطيك العافيه اخوي كرباج ومهي غربيه منك هالموضيع الحلوه